طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 225

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3443)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك أباه وأمه وزوجته، وابنين وبنتين، والمطلوب قسمة مبلغ قدره: أربعة آلاف دينار (4000 د.ل)، على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وأربعٍ وأربعين حصةً (144)، صح منها للزوجة ثماني عشرة حصة (18) الثمن فرضاً، وصح منها للأب أربع وعشرون حصةً (24) السدس فرضاً، وصح منها للأم أربع وعشرون حصةً (24) السدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن ست وعشرون حصةً (26)، ويصح منها لكل بنت ثلاث عشرة حصةً (13)، تمام القسمة.

وقسمة المبلغ المذكور موضحة في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                            6

 

24

144

4000 دينار

زوجـــة

3

18

500   دينار

أب

4

24

666.666 دينار

أم

4

24

666.666 دينار

ابن

13

26

722.222 دينار

ابـن

26

722.222 دينار

بنـــت

13

361.111 دينار

بنـــت

13

361.111 دينار

 

                     

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/ربيع الآخر/1439هـ

26/ديسمبر/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق