مناسخة شرعية 54
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3448)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ض)، عن زوجته (ع)، وأولاده منها، وهم: (س)، و(د)، و(ص)، و(ز) لاغير، ثم توفيت الزوجة (ع) عن أولادها المذكورين، وأمها (ن)، ثم توفيت أمها (ن) عن أولادها (خ)، و(هـ)، و(م) أولاد (ذ)، والمطلوب قسمة مبلغ مالي قدره: مائة ألف دينار (100000 د.ل)، على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى ألف وستمائة وثمانين حصة (1680):
يصح منها لكل واحد من: (س)، و(د)، و(ص) أبناء (ض) أربعمائة وسبعون حصة (470)، (27976.190 د.ل) لكل واحد.
وصح منها لـ(ز) مائتان وخمس وثلاثون حصة (235)، (13988.095 د.ل).
وصح منها لكل واحد من: (خ)، و(هـ) ابني (ذ) أربع عشرة حصة (14)، (833.333 د.ل).
وصح منها لـ(م) سبع حصص (7)، (416.666 د.ل).
تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/ربيع الآخر/1439هـ
31/ديسمبر/2017م