طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبةالوقف

الوصية تنفذ في ثلث التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3456)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتريتُ أنا وأمي قطعة أرض، وبنينا عليها بيتا مناصفة، وقبل وفاتها أعطتني مفتاح البيت، وقالت: “تصرف فيه، وعند وفاتي اجعل لي نصيبي صدقة جارية عند بيعه، ولا يحق للآخرين المطالبة به”، فما حكم ذلك؟ علما بأن إخوتي حالتهم المادية جيدة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن نصيب الأم في الأرض والبيت المقام عليها بعد وفاتها، يرجع ميراثا لجميع ورثتها، وقولها لك: اجعل لي نصيبي صدقة جارية، هو من قبيل الوصية، وهي نافذة في ثلث أملاكها، وما زاد عن الثلث فهو ميراث، إلا أن يأذنَ الورثة بإنفاذ ما زاد على الثلث فيمضي، ويكون ابتداء عطية منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1439هـ

09/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق