مناسخة شرعية 56
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3460)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن ابن وبنتين، ثم توفي الابن عن أختين شقيقتين، وابن عم شقيق، ثم توفيت إحدى الشقيقتين، عن شقيقتها وابن عمها المذكور، ثم توفيت الشقيقة الثانية عن بنت، وابن عمها المذكور، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى ستة عشر سهماً (16)، يعود منها للبنت خمسة أسهمٍ (5)، ويصح منها لابن العم الشقيق أحد عشر سهماً (11)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/ربيع الآخر/1439هـ
14/يناير/2018م