طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 231

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3477)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، عن زوجته (س)، وأولاده، وهم: (ع)، و(ج)، و(ل)، و(ص)، و(ح)، و(ط)، و(غ)، و(ن) لاغير، والمطلوب تقسيم مبلغ مالي قدره (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار) (1250000 د.ل) على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من مائة وأربعة أسهم (104)، صح منها للزوجة ثلاثة عشر سهماً (13) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن أربعة عشر سهماً (14)، ويصح منها لكل بنت سبعة أسهمٍ (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الزوجة (س) هو: (156250 ديناراً) (مائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً).

ــ نصيب كل واحد من الأبناء (ع)، و(ج)، و(ل)، و(ص)، و(ح) هو: (168269.230 ديناراً) (مائة وثمانية وستون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ديناراً و230 درهماً).

ــ نصيب كل واحدة من البنات (ط)، و(غ)، و(ن) هو: (84134.615 دينارً) (أربعة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ديناراً و615 درهماً).

والقسمة موضحة في الجدول المرفق مع الفريضة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

                                                13

 

8

104

1250000   د . ل

(س) زوجـــة

1

13

156250     د . ل

(ع) ابــن

7

14

168269.230 د. ل

(ج) ابـــن

14

168269.230 د. ل

(ل) ابــــن

14

168269.230 د. ل

(ص) ابــن

14

168269.230 د. ل

(ح) ابـــن

14

168269.230 د. ل

(ط) بنت

7

84134.615 د. ل

(غ) بنت

7

84134.615 د. ل

(ن) بنت

7

84134.615 د. ل

                

                

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/جمادى الأولى/1439هـ

29/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق