طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 232

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3478)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س) عن زوجته (ع)، وأولاده، وهم: (م)، و(غ)، و(ك)، و(ف)، و(ن) لاغير، والمطلوب تقسيم مبلغين ماليين، الأول قدره (أربعمائة وخمسون ألف دينار) (450000د.ل)، والثاني قدره (مائتان وخمسون ألف دينار) (250000د.ل) على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ثمانية أسهم (8)، صح منها للزوجة سهم واحد (1) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن سهمان (2)، ويصح منها لكل بنت سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ الأول (450000 د. ل) تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الزوجة (ع) هو: (56250 ديناراً) )ستة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً).

ــ نصيب كل واحد من الابنين (م)،و(غ) هو: (112500 ديناراً) (مائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة دينار).

ــ نصيب كل واحدة من البنات (ك)، و(ف)، و(ن) هو: (56250 دينارً) )ستة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً).

وقسمة المبلغ الثاني (250000 د. ل) تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الزوجة (ع) هو: (31250ديناراً) (واحد وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً).

ــ نصيب كل واحد من الابنين (م)،و(غ) هو: (62500 ديناراً) (اثنان وستون ألفاً وخمسمائة دينار).

ــ نصيب كل واحدة من البنات (ك)، و(ف)، و(ن) هو: (31250 دينارً) (واحد وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً).

والقسمة موضحة في الجدول المرفق مع الفريضة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

      

 

8

450000   د . ل

250000   د. ل

(ع) زوجـــة

1

56250     د . ل

31250   د. ل

(م) ابــن

2

112500   د. ل

62500     د. ل

(غ) ابــن

2

112500   د. ل

62500   د. ل

(ك) بنت

1

56250   د. ل

31250   د. ل

(ف) بنت

1

56250   د. ل

31250   د. ل

(ن) بنت

1

56250   د. ل

31250   د. ل

                  

                                    

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/جمادى الأولى/1439هـ

29/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق