الفتاوىالمواريث والوصايا
حكم ميراث ابن الابن مع وجود الابن (عمه)
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (438)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (س) قبل والدته (ص) فهل لأولاده نصيب من ميراث جدتهم (ص) علما بأن عندها أولادا ذكورا غير محمد المتوفى ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه, و يندب لكم إعطاء بني محمد المتوفى هذا شيئا من ميراث جدتهم لقوله تعالى:) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي ليبيا
12/رمضان/1433هـ
2012/7/31