طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم الاستفادة من الأقراص المضغوطة غير الأصلية في التجارة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

مهندس كمبيوتر يقوم ببرمجة منظومات للشركات والمؤسسات حسب الطلب، ويستعمل في ذلك برامج غير أصلية (مسروقة)، والنسخ الأصلية لهذه البرامج مكلفة جداً جداً، فما حكم الأموال التي اكْتَسَبها بهذه الطريقة؟ وما حكم استمراره في العمل بهذه الطريقة؟ مع العلم أنه لم يكن يعلم بالحكم الشرعي في استعمال هذه النسخ غير الأصلية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت هذه الأقراص مشتملة على ما يدل على عدم جواز نسخها، أو صُدِّرَتْ بقَسَمٍ يفيد أن ما يستعمله هو النسخة الأصلية، أو كان محمياً بوجه من الوجوه، فهذا النوع لا يجوز استعماله إلا إن كان أصلياً؛ لأن البرنامج مِلْكٌ للجهة التي أصدرته، وصرفت عليه الأموال الطائلة، فهو مال من أموالها سواء أكان الاستعمال شخصياً أم تجارياً، ولما كان هذا الحق مالاً فلا يجوز التعدي عليه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه” [رواه أحمد]. فالواجب عليه دفع قيمة الأقراص الأصلية للشركات التي سرق منها إصداراتها، إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه تصدق بقيمة الأقراص عنها إن كانت الشركة مسلمة، وما بقي له من رَيْعِ عمله، فهو حلال لا يجب عليه أن يتخلص منه، إلا أن يتطوع بشيء ابتغاء الأجر والثواب.

أما إن كانت هذه الأقراص لا يوجد بها ما يدل على حفظ الحقوق، ومنع التعدي عليها، فهو دليل على الإذن الضمني بنسخها واستعمالها. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق