طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل أبناء الأبناء منزلة أبيهم المتوفَّى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3537)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى السيد (ك) لأبناء ابنه (ع) المتوفى قبله، وهم: (د)، و(خ)، و(م) على حسب التفضيل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، بجميع وكامل ما يدخله بالإرث الشرعي من والده الغارس المذكور، وأشهد على هذه الوصية، فما حكمها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ أبناء الابن منزلةَ أبيهم أن لو كان حيّا؛ هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تكون نافذة في ثلث تركة المتوفَّى، وما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة، كما قال الله تعالى في قسمة الميراث: (مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث والثلث كثير) [البخاري:2592].

فينظر ما ينوب (ع) أن لو كان حيا من ميراث أبيه، بالنسبة لجميع التركة التي خلفها، فإن كان قدر ثلث التركة أو دونه، فيقسم بين أحفاده، وإن كان زائدًا على الثلث، فلا حق لهم في الزائد، إلا إذا أجازه باقي الورثة، ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحق للإثم والعقاب، كما قال الله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، ويقدر الثلث يوم موت الموصي؛ لأنه يوم تنفيد الوصية، قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: “ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم من الوصية لازمٌ بعد الموت” [168/8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                      

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رجب/1439هـ

01/أبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق