ما حكم ما استفاده المتوفَّى بعد وفاته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3573)
ورد إلى دار الإفتاء السؤالان الآتيان:
السؤال الأول: رجل ورث مع إخوته ميراثا من أبيهم، واتفقوا على أن يعطوا أخاهم الأكبر نصيبه من التركة مالًا، بعدما قوّموا التركة، ونظرًا لقلة السيولة؛ أرادوا أن يعطوه صكًّا مصدقًا بالمبلغ المتفق عليه، لكن الأخ الأكبر طلب من إخوته زيادة ثلاثة آلاف دينار على المبلغ الأول، إذا كان الدفع بالصك المصدق، فهل هذا جائز، أم لا؟
السؤال الثاني: توفي والدنا، وكان يتقاضى مرتبًا، وترك أولادًا صغارًا وأمهم، وطالب الابن الأكبر بحصته من هذا المرتب، فهل له الحق في هذا المرتب، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما جاء في السؤال الأول، فللورثة ابتداءً أن يصطلحوا مع الأخ الأكبر كما يريدون، على مبلغ نقداً، أوبصكٍ مصدقٍ مع زيادة على مقدار النقد، أما بعد أن يتم الصلح وتتقرر قيمته بالنقد ديناً على الورثة، فلا يصح بعد ذلك دفعه بالصك أزيد مما اتفقوا عليه نقداً.
وأما السؤال الثاني: فإنّ ما استحقه الأب من المرتب قبل وفاته يقسم ميراثًا،لأنه يسمى قد ملكه قبل وفاته وإن كان لم يقبضه بالفعل، وما استحقه بعد وفاته لا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية، وإنما يرجع في شأنه وتحديد مستحقيه إلى قانون الجهة المانحة، واللوائح المنظمة له، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/شعبان/1439هـ
08/مايو/2018م