الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3606)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي أخي من أمي (م)، ولم يسبق له الزواج، وليس له أخٌ سواي، فمن يرثه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن للأخ لأم السدس فرضاً؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء:13]، والباقي لأقرب عاصب للمتوفى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/شوال/1439هـ
05/يوليو/2018م