طلب فتوى
الفتاوىالمضاربةالمعاملات

حكم رد رأسَ مال لم يعمل به

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (308)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          ولدي عَامَل أحد أصدقائه بأن أخذ منه أربعين ألف دينار ليعمل بها، ويتقاسمان الربح بينهما، ولم يعمل بالمال، بل سدد به ديناً عليه، وكذب على صاحب المال، وأنا الآن أريد تسديد المال، وصاحب المال يطالبني بالربح، فما الواجب عليَّ فعله؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فالقول في دعوى الربح والخسارة في القراض للعامل؛ لأنه أمين، فإن أقر بالربح لزمه ما أقرَّ به، وإن ذكر أنه ليس هناك ربح فلا يلزمه، ما لم يقم رب المال بينة على وجود الربح، وعلى الوالد أن يرد رأس المال ما دام يعلم أن ولده لم يوظف المال في الوجه المتفق عليه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

27/رجب/1433هـ

2012/6/17

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق