الفتاوىقضايا معاصرة
حكم كيفية قسمة المرتب الذي يتاقضاه ورثة الميت من الضمان
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (425)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل عسكري مات إثر قصف قوات التحالف لبعض المواقع العسكرية، وترك زوجة وابناً وأبا وأما، فهل مرتبه الذي مازال يتقاضاه أهله يقسم على الفريضة الشرعية أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجب على السائل أولاً تسوية الوضع المالي الخاص بالمرتب مع الجهة التي يتبعها المتوفى، أما المرتب المتحصل بعد وفاة الرجل فيجب أن يتم عن طريق هيئة الضمان الاجتماعي ولا يعدُّ ميراثاً، ولا يقسم على الفريضة الشرعية، وإنما يلتزم فيه بما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي ليبيا
11/رمضان/1433هـ
2012/7/30