حكم القاضي بالوصية الواجبة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل لأبناء الابن نصيب من تركة جدهم إذا كان للميت أبناء أحياء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذاهب الأربعة لا يقولون بتوريث أبناء الأبناء مع أعمامهم؛ لحجب ابن الابن بالعم، الذي هو ابن الميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فلأولى رجل ذكر” [صحيح البخاري رقم:6356]، وقد أخذت المحاكم ببعض أقوال أهل العلم، وورثت أبناء الابن مع وجود الأبناء بما يسمى بالوصية الواجبة، فمن صدر له حكم بذلك من المحاكم، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا تكون حالته بخصوصها موضعاً لطلب الفتوى، ومن لم يرفع أمره إلى المحاكم، وطلب الفتوى، فالراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم، من أنه لا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا