بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (472)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا مسجد مبني على قبور، وجميع اتجاهاته بها قبور إلا المدخل الجنوبي، وبجوار المسجد مُصلَّى مبني على مقبرة، فهل تجوز الصلاة في المسجد المذكور؟ وهل يجوز بناء مسجد أخر بجواره؟ وهل يجوز توسعة المصلى وجعله مسجداً؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه إذا ضاق المسجد جازت توسعته من المقبرة المحيطة به، وإذا وجد بالمكان شيء من الرفاث يجمع ويدفن في مقابر المسلمين، فقد كان في الموضع الذي أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بالمدينة قبور للمشركين، واتفق علماؤنا على أن المقبرة والمسجد والطريق يؤخذ من بعضها لبعض وكذلك المُصلَّى؛ لأن ما كان لله لا بأس أن يُستعان ببعضه في بعضٍ، ويُنقل من بعضه إلى بعض قال أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت: ((لا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله، فلا بأس أن يُستعان ببعضه في بعض)) النوادر والزيادات 58/1، وبذلك يعلم أنه لا وجه لمن يمتنعون عن الصلاة في المساجد التي كانت بها قبور و بلت، أو التي تحيط بها قبور خارج أسوارها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/شوال/1433هـ
2012/9/9