حكم أخذ المنحةَ المخصصة للثوار
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كنت عسكريا في السابق، وقد أصبت في حرب تشاد، وأتبع إدارة أسر الشهداء وأسرى الحرب، ويدفع لي مرتب على سبيل التعويض ولا أعمل، ثم انضممت إلى الثوار منذ البداية، فهل أستحق المكافأة الممنوحة للثوار أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه إذا كان انضمامك إلى الثورة الوارد في السؤال يعني: التحاقك بالمعارك في جبهات التحرير، فتكون من المستحقين للمكافأة، أما إذا كان انضمامك معناه مجرد أنك لم تنضم إلى الكتائب، فقرار مجلس الوزراء رقم (41) الخاص بمكافآت الثوار لا ينطبق عليك، ومن أخذ شيئاً من هذه المكافآت، وتبين له عدم استحقاقه لها طبقاً للشروط المذكورة، فعليه رد هذا المال إلى الخزانة العامة، وذلك بإيداعه في حساب الودائع الخاص بالخزانة بمصرف ليبيا المركزي. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم