تنفيذ الوصية بحرمان وارث من الميراث
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (537)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وكلتني خالتي بالتصرف في مالها، وأوصتني أن أجعل لها بعد موتها صهريج ماء على أحد الطرقات العامة، صدقةً جاريةً، وباقي المال أضعه في أحد المساجد، ولا أعطي أخاها منه شيئا لإهماله لها، علما أنه ليس لها وارث إلا أخ شقيق، وأختان شقيقتان؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن وصيتها تنفذ في ثلث مالها, والباقي يقسم على الورثة, ثلث لأخيها وثلث لأختيها, ولا تنفذ وصيتها بحرمانهم، وصرف المال إلى المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في مقدار الوصية ((الثلث والثلث كثير)) الموطأ “1258” والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/1