الفتاوىفتاوى الثوارقضايا معاصرة
حكم أخذ المنحةَ المخصصة للثوار
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يحق لرجل لم يشارك في الثورة مطلقا أخذ مكافأة الثوار، مع العلم بأنه لا يتقاضى أي مرتب من الدولة؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقرار مجلس الوزراء رقم (41) الخاص بمكافآت الثوار، لا ينطبق إلا على من كان من الثوار، سواء كان عمله بالجبهة أو بمكان آخر، أما من كان غير مقتنع بالثورة في حينها فلا حق له؛ لأنه لا يسمى من الثوار، فلا يتحقق فيه الشرط، ومن أخذ شيئاً من هذه المكافآت وتبين له عدم استحقاقه لها طبقاً للشروط المذكورة، فعليه رد هذا المال إلى الخزانة العامة، وذلك بإيداعه في حساب الودائع الخاص بالخزانة بمصرف ليبيا المركزي. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم