حكم أخذ المحافظَ الاستثمارية
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (515)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا امرأة أتقاضى مرتباً قدره 160 دينارا من الضمان الاجتماعي، ولدي دخل من إيجار بعض العقارات، فما حكم مرتب صندوق الإنماء (المحفظة)؟ علماً أنه متوقف من ثلاث سنوات؛ بسبب نقص بعض الأوراق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالحافظة يستحقها من توفرت فيه الشروط التي اشترطتها جهات الاختصاص، فعليكِ بالرجوع إليهم، فإن توفرت فيكِ الشروط المطلوبة فلكِ الحق فيها شرعاً، وإن كانت الشروط كلها أو بعضها لا تتحقق في حالتكِ؛ فليس لك فيها حقٌّ، ولا يجوز لك المطالبة بها، ونظراً لأن المال المستثمر في الحافظة من قبل جهات الاختصاص جزء منه يستثمر في مؤسسات ربوية مثل المصارف؛ لذا فإن من حُوِّل له شيء منه، وهو من المستحقين له بمقتضى القانون، عليه أن يتخلص بجزء منه، الخاص بالربا وقدره 30%، ويحل له الباقي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/ذو القعدة/1433هـ
2012/9/24