طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم استخدام عبارة باسم الشعب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (576)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            ما حكم هذه العبارة “باسم الشعب” الموجودة في العقود المتداولة لدى محرري العقود، التي تراسل بها وزارة العدل؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإنه لا يجوز استعمال هذا الشعار، ويجب أن يستبدل بـ”بسم الله”؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر”، فذكر اسم الله تعالى مطلوب عند الشروع في كلّ أمر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: “توضؤوا بسم الله ” رواه النسائي (78)، والملاحظ أن الدول التي تستعمل هذا الشعار “باسم الشعب” هي من أكثر أمم الأرض ظلماً واستعباداً لشعوبها، فهو مع مخالفته الشرعية شعار أجوف، اقترن بالاستبداد والظلم، يجب التخلص منه، والابتعاد عن التشبه بأصحابه من الظالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                          الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/15

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق