طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم أخذ الموظف المستعد للعمل المرتبَ إذا ترك العمل بناء على تعليمات الجهة الحكومية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (526)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

        وقعت عقداً في شهر (مايو) السابق مع اللجنة الأمنية العليا، ولم التحق بالعمل بناءً على تعليمات منهم، وصرفوا لي مستحقاتي المالية من شهر(يناير) قبل توقيعي للعقد بخمسة أشهر، فما حكم أخذي للمال المصروف، مع العلم بأني أعمل بجمعية خيرية، ولم أتقاض منهم إلا مكافأة؟.

الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإذا كان عدم دوامك بناءً على طلب من رؤسائك في العمل، المخولين قانوناً بذلك، وكنت متأهباً للحضور بحيث متى طلبوك أجبتهم، فلا حرج عليك في أخذ مستحقاتك من تاريخ توقيع العقد مع اللجنة الأمنية، أما قبل توقيع فلا حق لك في ذلك، والجهة التي صرفت المال بهذه الصورة المخالفة للقوانين، يجب أن تُساءل، وما لا حق لك فيه من المال يجب عليك رده إلى خزانة الدولة، عن طريق حساب الودائع بمصرف ليبيا المركزي.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

11/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/27

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق