الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 16
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (654)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (س) عن بنتها (ص)، وعن أخت، وأخ لأم، وعن ابني، وبنت أخ شقيق، وتركت أربعة آلاف دينار، فمن الوارث من هؤلاء، وما نصيب كل وارث؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه وبعد إجراء الفريضة تبيّن أن الإرث منحصر في البنت (ص) وفي ابني أخ المتوفاة، ولا شيء للأخ والأخت لأم؛ لحجبهما بالبنت، ولا شيء لبنت الأخ؛ لأنها غير وارثة، وعليه فإن قسمة تركة المتوفاة (س) تكون على النحو التالي: للبنت (ص) نصف التركة، وهو ألفا دينار، والنصف الآخر تعصيبا لابني الأخ لكل واحد منهما ألف دينار تمام الفريضة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1434هـ
2012/11/26