طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم وقوع الطلاق زمن الحيض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (651)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة، وكانت طلقته الثانية في زمن الحيض، فما أقوال العلماء في الطلاق في زمن الحيض من حيث الوقوع وعدمه؟.

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فالطلاق في زمن الحيض واقع على مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة، وغيرهم؛ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها) قلت تحتسب؟ قال: فمه؟ [صحيح البخاري: 4954، وصحيح مسلم:1471]، قال الإمام النووي رحمه الله: “أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم أمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة” [شرح النووي على صحيح مسلم: 10/60 ].

            وعلى هذا فتحسب على السائل طلقته الثانية التي وقعت منه في زمن الحيض، وبطلقته الثالثة تكون زوجته بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ([البقرة:230] .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                مفتي عام ليبيا

12/المحرم الحرام/1434هـ

2012/11/26

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق