طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (667)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفي الحاج (س)، وله أربعة أبناء ذكور، وهم: (ص) و(ع) و(و) (هـ) وأربع بنات، هنّ: (ل) و(م) و(ن) و(ي) توفي منهم في حياته (و) و(هـ) و(ي)، وانحصر إرثه في منزل ومبلغ مالي، علماً بأنَّ المتوفى قد نحل كلاًّ من (ص) و(هـ) و(ع) قطعة أرض، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟.

الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر فإنَّ التركة تقسم بين الذكور والإناث، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين؛ لقوله جل جلاله: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، فيكون لكل ذكر سهمان(ص) و(ع) ولكل بنت سهم واحد (ل) و(م) و(ن)، ومن مات قبل المُورِّث (و) و(هـ) و(ي) فلا يرثون؛ لأن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

غيث بن محمود الفاخري

                                                                                                             نائب مفتي عام ليبيا

20/المحرم/1434هـ

2012/12/4

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق