طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 20

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (706)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة وتركت أختا لأم، وأبناء إخوة أشقاء، وأبناء أخت لأم، فمن يرث و من لا يرث؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للأخت لأم السدس فرضاً، و الباقي يأخذه أبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا تمام الفريضة، ولا شيء لأبناء الأخت لأم؛ لأنهم غير وارثين، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                مفتي عام ليبيا

27/المحرم/1434هـ

2012/12/11

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق