طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم الاستفادة من أسهم في مصرف ربوي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (723)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           عائلتي مالكة لأسهم في مصرف الوحدة من أيام الملك إدريس ـ رحمه الله ـ، فهل يجوز أن نستفيد من أرباح الأسهم، أو هل يجوز بيعها، والتخلص منها؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإنه لا يجوز الاستفادة من هذه الأرباح؛ لأنها مال ربوي خبيث، وبيع الأسهم إلى شخص آخر هو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو نقل الحرام إلى شخص آخر، والله تعالى يقول: )وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان(، فالواجب إلغاء العقد، واسترداد هذه الأسهم، والاحتفاظ برأس المال، والتخلّص من الربا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                مفتي عام ليبيا

5/صفر/1434هـ

2012/12/19

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق