بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (323)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن ورثة الحاج (س) نملك قطعة أرض مساحتها “1880” مترا مربعاً، مقام على جزء منها جامع القدس بشارع الجمهورية، اغتصبت منا هذه الأرض من غير تعويض، ولا زالت تابعة للمسجد إلى الآن، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يحق لنا المطالبة باسترجاع هذه الأرض، ولو كانت تتبع للأوقاف ومقام عليها مسجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأرض المغتصبة إن كان المسجد الذي هو موضع الصلاة مقاما عليها، فالصلاة فيه حرام لمن علم أنها بالغصب؛ لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالمعصية، وقال صلى الله عليه وسلم: “من اغتصب شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين”، وإن كانت الأرض المغتصبة واقعة خارج مسجد الصلاة، وإنما تقع في ملحقاته ومرافقه وساحاته – كما يفهم من السؤال – فالصلاة في المسجد لا حرج فيها، وفي جميع الأحوال يخير مالك الأرض بين هدم ما بني على أرضه، أو أخذ ثمنها، وله أن يتركها للمسلمين إن طابت نفسه بذلك، ووزارة الأوقاف هي المعنية بالنظر والتحقيق في هذا الأمر.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/شعبان/1433هـ
2012/7/1