بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن مؤسسة خيرية، نرسل بعض المساعدات إلى أهالي غزة، فهل يجوز دفع الزكاة لهم؛ نقوداً، وكساءً، ودواءً؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة إلى أهالي غزة، ويجوز دفعُها للجمعيات التي توصلها إليهم على هيئة معونات من غذاء، ودواء، وكساء، ونحو ذلك، فإنّ الزكاة يمكن دفعُها قيمةً إذا كانت أنفعَ للفقير. لكن ينبغي أن يفرق بين المستحق للزكاة من غيره، فإنّ دفْعَ الزكاة إليهم بالعموم من غير تمييز قد يؤدي إلى وقوعها في يد مَن لا يستحقها، فينبغي إذاً توكيل الجمعيات التي تفرق بين مال الزكاة ومال الصدقة، وتعتني بصرف مال الزكاة في مصارفه المشروعة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/صفر/1434هـ
2013/1/1