بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (782)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (ع)، طلقتُ امرأتي، وأرجعتها، ثم طلقتها بقولي لها: “طالق”، وبعد يومين قلت لها: “أنت محرمة علي”، فهل لي إرجاعها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإن الزوج قد استنفذ الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقول الله تعالى ـ في الطلقة الثالثة ـ: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم