طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (782)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أنا (ع)، طلقتُ امرأتي، وأرجعتها، ثم طلقتها بقولي لها: “طالق”، وبعد يومين قلت لها: “أنت محرمة علي”، فهل لي إرجاعها؟

الجواب:

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإن الزوج قد استنفذ الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقول الله تعالى ـ في الطلقة الثالثة ـ: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

25/صفر/1434هـ

2013/1/7

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق