بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (812)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
امرأة خالعت زوجها على أن تسقط حضانتها، فانتقلت الحضانة لأمها، فإذا سكنت هذه المرأة المسقطة للحضانة مع أمها التي وجبت لها الحضانة، هل يسقط حق الحضانة عن الجدة (أم أم الولد) التي انتقلت لها الحضانة، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط ثبوت الحضانة، أن لا تجتمع من وجبت لها الحضانة مع من سقطت حضانتها في مسكن واحد، قال الدردير رحمه الله: (وكذا كل أنثى ثبتت حضانتها، لا بد أن تنفرد بالسكنى عمن سقطت حضانتها) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:527/2]، فإذا سقطت الحضانة عن الجدّة، انتقلت إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم، ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحق من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجدة من جهة الأب، ثم الأب، وترتيب قرابات الأب كترتيب القرابات من جهة الأم، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/16