طلب فتوى
البيعالفتاوىاللباس والزينةالمعاملات

حكم بيع واستعمال كريم الشعر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (831)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

             ما حكم بيع واستعمال كريم الشعر؛ لأن هناك من يقول إن من يستعملها من أجل تقليد أشخاص لايجوز بيعها لهم، فهل قولهم صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

                أما بعد:

               فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في بيع كريم الشعر، واستعماله؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ثبت الدليل بمنعه؛ لأن الله تعالى قال: )هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً( [البقرة:29]، لكن يشترط لذلك ألا يترتب عليه ضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجة:2340]، وخلو هذا الكريم من مادة نجسة، وننبه من يستعمل هذا الكريم أنه إذا أفرط في استعماله، وكان كثيفاً له جرم، يمنع وصول الماء إلى الشعر، فلا يصح الوضوء مع وجوده، والواجب في هذه الحالة عند إرادة الوضوء إزالته، والتحقق من إتقان الوضوء، بحيث لا يوجد حائل على أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                            مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/23

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق