الفتاوىقضايا معاصرة
حكم بيع المرابحة من المصرف التجاري
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (845)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم شراء السيارات عن طريق المصرف التجارى، والمصرف يقول إنها بطريقة المرابحة الإسلامية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يطلب من الجهة المذكورة والمشرفة على بيع السيارات بالتقسيط، أن يكون لها هيئة رقابة شرعية؛ للتحقق من أمر هذه العقود، وصحة تطبيقها، بما يتوافق والشريعة الإسلامية؛ ليتم اعتمادها واطمئنان الناس إليها، فإن فُعّلت بها هيئة رقابة شرعية، وأعطت الإذن بالتعامل، فحينها يكون التعامل معها مشروعاً، فعلى السائل أن يرجع إلى هيئة الرقابة الشرعية في المصرف ليتحقق من ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/28