طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

حكم التعويض عن الضرر في الجناية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (848)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قمنا بمغادرة المدينة جراء الكرّ والفرّ بين الثوار والكتائب، وعند رجوعنا وجدنا منزلنا قد احترق، فقام ابننا بحرق منزل ومحلات عائلة (هـ)، نتيجة شكنا بأنهم هم من قاموا بحرق المنزل، وحصلت مشاكل بين القبيلتين، فتحاكمنا إلى أهل الصلاح، فألزمونا بدفع تعويض عن البيت والمحلات، والتزمنا به حقناً للدماء، مع عسر حالتنا المالية، فقامت الدولة بحصر أملاك جميع المتضررين، بما فيهم هذا المنزل والمحلات المتضررة، حتى يتم تعويضهم، فهل نمتنع عن دفع هذا الالتزام المالي؛ لأن الدولة ستتكفل بالتعويض، ونطلب منهم استرجاع ما دفعناه، أم ندفع لهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن التعويض عن الضرر يجب على الجاني؛ لقوله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( [البقرة: 194]، ويجوز أن يتطوع به غيره نيابة عنه، سواء كان المتطوع به هو الدولة، أو أحد القرابة، لكن لا يجوز لمن أخذ التعويض أن يطالب به مرة أخرى من أي جهة كانت؛ لأنه استوفى حقه، وكون الدولة حصرت أملاك المتضررين، لايعني أنهم قبضوا التعويض، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

16/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/28

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق