طلب فتوى
الحدود والتعازيرالفتاوى

نسبة ولد الزنا للزاني طلبا لحفظ الأنساب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى ( )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنجبت (س) من المدعو (ص) قبل عقد الزواج، وكتب المولود في المستشفى ابن زنا، ثم تزوجت من (ص)، وأقر بالولد، فهل يجوز شرعا أن ينسب الولد لأبيه من الزنا إذا استلحقه؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإن الأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن ولد الزنا ينسب لأمه، ومن أهل العلم من يجوّز نسبته إلى الزاني، منهم إسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن رباح، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد (425/5). ولا بأس من الأخذ بهذا القول المخالف للجمهور، فيَنسِبُه الزاني إلى نفسه؛ نظرًا لتشوف الشارع لحفظ الأنساب، ورعايةً للأولاد، وحمايةً لهم من التشرد والضياع، وفي نسبة ابن الزنا لأبيه تحقيق لهذه المصلحـــة، وتتميم للستر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

غيث بن محمود الفاخري

                                                                 نائب مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق