طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

خدمة كشف الحساب المصرفي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (898)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         من ضمن الخدمات التى يؤديها المصرف لعملائه خدمة كشف الحساب عن طريق إرسال رسائل الجوال، ويتم خصم مبلغ رمزيّ قدره “6” د.ل، مقابل هذه الخدمة سنوياً من العميل المشترِك فيها، فما حكم هذا المبلغ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فلا حرج فيما يأخذه البنك من أموال نظير ما يقدمه من خدمات، إذا كانت الخدمة مما يجوز أخذ الأجرة عليه، وكانت مباحة لا تشتمل على الربا، مثل هذه الخدمات الواردة في السؤال وفتح الحساب، أو حفظ النقد، أو إصدار الشيكات، أو تحويل النقود، ونحو ذلك من الخدمات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

2/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/12

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق