طلب فتوى
الطلاقالفتاوى

الطلاق بالثلاث في لفظ واحد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (947)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت امرأتي ثلاث تطليقات بلفظ واحد، ثم أرجعتها، ثم طلقتها مرة أخرى ثلاث تطليقات، فهل يجوز لي إرجاعها أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فجمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة ..” [تفسير القرطبي:129/3]، وممن حكى الإجماع عليه أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي، فالطلاق المذكور واقع، قد بانت به المرأة بينونة كبرى؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                          مفتي عام ليبيا

16/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/26


 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق