طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 3

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (949)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ق) عن أبنائه؛ (ش)، و(ف)، و(ح)، و(ل)، وابنة واحدة هي: (ب)، ثم غاب كلٌّ من (ف) و(ح)، وقد مضى على غيابهما ثمانون سنة، ومات (ل) عن زوجته (د)، ولم تنجب له، ومات (ش) عن ابنه (ز)، وابنته (ط)، وماتت (ب) عن ابنها (ص)، وابنتيها (ج)، و(س)، وماتت (ط) عن ابنيها (ع)، و(غ)، وبنتها (ظ)، ثم مات (ز) عن زوجته (و)، وأبنائه (ر)، و(هـ)، و(ك)، و(ي)، وابنته (ت). فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (68040) حصة، صح منها لـ(ف) (18360) سهماً، ولـ(ح) (18360) سهماً، ولزوجة (ل) وهي(د) (3780) سهماً، ولـ(ص) (4590) سهماً، ولـ(ج) (2295) سهماً، ولـ(س) (2295) سهماً، ولـ(ع) (2448) سهماً، ولـ(غ) (2448) سهماً، ولـ(ظ) (1224) سهماً، ولـ(ر) (2380) سهماً، ولـ(هـ) (2380) سهماً، و(ك) (2380)، ولـ(ي) (2380) سهماً، ولـ(ت) (1190) سهماً، ولـ(و) زوجة (ز) (1530) سهماً، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

16/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/26

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق