طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

العمل بالوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (958)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي شخص عن زوجتين، وبنتين، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وبنتي ابنٍ توفي قبل أبيه، فكيف تقسم التركة؟ وهل ترث بنتا الابن نصيب أبيهما بالوصية الواجبة؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للزوجتين الثمن، يقسم بينهما بالتساوي، وللبنتين الثلثان، والباقي تمام الفريضة، يقسم بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ للأخ ضعف ما لأخته، وأما بنات الابن فلا يرثن شيئاً مع وجود البنتين، حيث لا معصب لهن، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفاً وسلفاً، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء بنات الابن المتوفى قبل أبيه شيئا من ميراث جدهن؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا( [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                      مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/28


 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق