ميراث مفقود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (967)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
سافر زوجي سنة 1988م إلى ألمانيا، وانقطعت أخباره من سنة 2003م إلى اليوم، وقد حصلتُ على حكم من المحكمة بالطلاق للغيبة، فهل لي حق في ميراثه، ورواتبه، ومستحقاته، ومكافأة وزارة الشهداء والمفقودين؟ علماً بأن لي منه ابناً واحداً، كما أن والديه على قيد الحياة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الميراث لا يقسم بين الورثة إلا بعد الحكم بوفاة المورث، ولا يحق لكِ بعد الحكم بالطلاق، إلا مؤخر الصداق، وأمر النفقة يرجع فيه إلى المحكمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/3