حكم التحايل على وزارة الصحة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
الأخوة: الجمعية الليبية لدعم حقوق الليبيين خارج ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
بالنظر إلى سؤالكم المتعلق بمخالفة بعض الناس لقوانين وزارة الصحة التي تقضي بمنح مالية للجرحى والحالات المستعصية.
فالجواب على ذلك أنه لا يجوز شرعا أخذ شيء من المال لأي أحد من الناس لا تنطبق عليه الشروط التي وضعتها وزارة الصحة، لمن يحق له العلاج خارج البلاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أناس يتخوضون في أموال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)) رواه البخاري. ومن أخذ شيئا من المال نقدا أو استعمالا كسكن وغيره، ولا تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الوزارة، فعليه رد المال إلى الخزانة العامة، وذلك بإيداعه في حساب الودائع الخاص بخزانة الدولة بصرف ليبيا المركزي. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا