فريضة شرعية 37
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (989)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت الأخت المسماة (م) وتركت أمًّا اسمها (ق)، وبنتًا اسمها (ن)، وخمسة أبناء ذكور وهم: (ط، ج، خ، ف، س)، فهل ترث الأم في ميراث بنتها، علمًا بأنها قد ورثت من زوجها، ومن أبيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ) وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ(، فالأم ترث في ابنتها؛ لأنها كانت حية وقت وفاة ابنتها، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام الفريضة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/6