طلب فتوى
الفتاوىالهبة

تنازل عن نصيب في الإرث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1016)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أختان تنازلتا عن حقهما في إرثهما الشرعي من والدهما ووالدتهما لشقيقهما (س)، وكما هو موضح في التنازل المؤرخ بـ(1990/3/11م)، والمرفق إليكم صورة منه، فهل لورثة الأختين حق بعد هذا التنازل، أم لا؟

 

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

         فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فلا حقَّ لورثة الأختين في المطالبة بنصيبهما؛ لأنهما تنازلتا عن نصيبهما بمحض إرادتهما، وصار نصيبهما ملكاً لمن تنازلتا له، وأما إن كان من قبيل ما يفعله بعض الإخوة مع أخواتهم، من أخذ حصتهن بسيف الحياء، ويسمونه تنازلاً، فهو من الظلم، وأكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً)[الفرقان:19]، ويقول: (يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)[النساء:29]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)[البخاري: 2453، مسلم: 1612]، ويُنصح السائل بمصالحة ورثة الأختين وفاءً لأميهما اللتين تنازلتا لأخيهما، وقد يكون تنازلهما حياءً في ذلك الوقت، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق