طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 39

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1015)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           توفي “س” عن زوجة، وخمسة أبناء، وثماني بنات، وترك عقارا تبلغ مساحته ستة هكتارات، فما نصيب كل وارث من العقار المذكور؟.    

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضة إلى (144) حصة، صح منها للزوجة (18) حصة، وصح منها لكل ابن (14) حصة، وصح منها لكل بنت (7) حصص، تمام القسمة، وبقي 96% من المتر، تصالحوا فيه فيما بينكم، ونصيب كل واحد من الورثة بالأمتار من هذا العقار مبين في الجدول المرفق.

 

18

416.66667

 

 

8

144

60000

زوجة

1

18

7499.988 مترا

ابن

 

 

 

 

 

7

14

5833.324 مترا

ابن

14

5833.324 مترا

ابن

14

5833.324 مترا

ابن

14

5833.324 مترا

ابن

14

5833.324 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

هذا والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق