تصرف الزوج فيما تملكته زوجته بغير إذنها تعدٍّ، وتصرف باطل مردود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1048)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
امرأة تزوجت رجلاً فتوفي، وورثت عنه قطعة أرض، ثم تزوجت شقيقه بعد ذلك، وأنجب منها أبناءً، وتزوج بعد ذلك زوجة ثانية وأنجب منها كذلك، وقبل وفاته قسم أملاكه على ورثته، ومن جملتها قطعة الأرض المملوكة للزوجة الأولى من زوجها الأول، دون استشارتها أو موافقتها، ثم توفي زوجها بعد الزوجة الثانية، فما حكم مطالبة الزوجة الأولى بأرضها، وأحقية زوجها في توزيعها على الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج إذا تصرف فيما تملكته زوجته بغير إذنها فهو متعدٍّ، وتصرفه باطل ومردود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) [الموطأ: 835]، والأصل عدم الإذن إلا أن يثبت خلافه من توكيل ونحوه . والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/24