طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم اختصاص الحاضن بالمبلغ المخصص لأطفال المطلقين وفقا للقانون رقم 10

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (    )

 

          ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :

         أخذت زوجة ابني المال المخصص لأولاد ابني، المقرر من الدولة بقانون رقم (10) لكل أسرة ليبية، علماً بأنها قد تنازلت عن حضانة أبنائها أمام المحكمة قبل وفاة طليقها، فما حكم هذا الفعل؟

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

        فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لمصرف ليبيا المركزي على أنه: “إذا كان للمطلقين أولاد فإن كل منهما يستحق مبلغاً ‏وقدره ( 200 د…ل ، عن كل ولد يتولى حضانته”.

         عليه؛ فإن هذا المبلغ حق لمن كان حاضنا للأولاد؛ لأن المبلغ مخصص للأولاد وليس لوالديهم. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق