طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم استعمال الألعاب النارية وبيعها وشرائها

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1341)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات ببلادنا، فما حكم بيعها، وشرائها، واستعمالها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ إطلاق الألعاب النارية – سواء كان في الأعراس أو في غيرها من المناسبات – لا يجوز شرعًا، وكذا بيعها وشراؤها؛ لما يترتب عليها من إيذاء الناس، وترويعهم وإخافتهم، والإضرار بهم وبالممتلكات، وخاصة الأطفال منهم والشيوخ، والنساء والمرضى، قال الله تعالى: )وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ([الأحزاب: 58]، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا) [أبوداود:5004]، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) [البخاري:5672]، وإنفاق الأموال في شراء الألعاب النارية يعتبر إنفاقًا للمال في سفه لا ينفع، ومن إضاعة المال، وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن إضاعة المال، قال تعالى: )وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ([الإسراء:26 ـ 27]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله كره لكم ثلاثًا؛ قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال) [البخاري:1407]، قال الإمام النووي: “وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب المفسدين” [شرح النووي على مسلم:377/4].

عليه؛ فإنه ينبغي أن توضع عقوبات رادعة على كل من يتعامل مع الألعاب النارية بيعًا وشراءً واستعمالاً؛ لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة على الأفراد والمجتمعات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/شعبان/1434هـ

2013/6/25م

 

                                                                          

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق