طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم بيع فساتين الأفراح التي تعرف “بالفيلو”

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1596)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم بيع فساتين الأفراح التي تعرف “بالفيلو”؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز بيع واستئجار فساتين الأفراح والسهرات، التي ليس فيها إظهار للعورات، ولا ينبغي التباهي والتغالي في أسعارها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/المحرم الحرام/1435هـ

2013/12/2م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق