طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم تقسيم المنحة بحسب قانون الجهة المانحة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى ( )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         استشهد أخي أثناء الأحداث، فعاملته الشركة التي يعمل بها معاملة شهيد الواجب، وقررت استمرار صرف المرتب له، كما كان عليه وهو حيٌّ، حتى بلوغ سن التقاعد، علماً بأنه متزوج، وليس له أبناء، فكيف يتم تقسيم المرتب؟ وهل للزوجة حق فيه إذا تزوجت؟ وكيف يتم تقسيم مكافأة الثوار التي أُعطيت لهم؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإن المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الرجل يقسم على حسب اللوائح والقوانين من الجهة المانحة، ولا يعدُّ ميراثا؛ لأنَّ المال لا يملكه الميت قبل موته، فلا يدخل في تركته، وكذلك المكافأة تقسم على حسب اللوائح المنظمة من الجهة التي تصرف المال. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق