طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتالوقف

صالة مناسبات يدفع إيجارها لمسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2247)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازل أحد أفراد قرية عكاشة، بمحلة الجعارين بمسلاتة، عن قطعة أرض، ملاصقة للمسجد؛ وذلك لبناء صالة للمناسبات، وقد تم بناؤها بالمجهود الذاتي، وبعد موت صاحب الأرض اتخذ أهل القرية هذه الصالة مقرا للجمعية التعاونية، ولما أرادت وزارة الاقتصاد أن تجعل مقر الجمعية تابعا لها، اجتمع أهل القرية، واتفقوا على جعل مبنى الصالة تابعا للمسجد، على أن تدفع الجمعية إيجارا يودع في حساب المسجد، وتم ذلك واستمر لسنوات، والآن تم نقل الجمعية إلى مكان آخر، ورجعت الصالة إلى وضعها الأول (صالة مناسبات)، وأوقف دفع الإيجار للمسجد، فهل هذا التصرف جائز، أم أن المبنى أصبح وقفا تابعا للمسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاتفاق أهل القرية بإيجار مقر الصالة للجمعية كان لمصلحة عامة، وما دام لم يؤثر على قصد الواقف، وهو الانتفاع العام، وقد رجعت الآن صالة للمناسبات، فلا حرج فيه، والأوجه الآن أن يجمع بين رغبة صاحب الأرض في بناء صالة للمناسبات، ورغبة أهل القرية في تأجير المبنى، وذلك بأن يتم استعمالها بإيجار يُدفع للمسجد، حتى يتحقق غرض أصحاب البناء، وحتى لا يتوسع الناس في السهر فيها بتضييع الأوقات، عندما تكون الصالة مجانا.

ويجدر هنا التنبيه إلى مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بصالات الأفراح والمآتم، والتقيد بالآداب الإسلامية العامة، باجتناب جميع ما قد يؤدي إلى المحرمات والمخالفات الشرعية، ومنها الجلوس للطعام في العزاء؛ فعن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: “كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنْ النِّيَاحَةِ” [ابن ماجه:1612]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/جمادى الأولى/1436هـ

03/مارس/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق