طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق المريض نفسيا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2037)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي بالثلاث، وأنا في حالة غضب، بل انهيار تام، وعند عرضي على الطبيب النفسي تبيَّن أني أعاني من حالة دهان نفسي، (كما في التقرير المرفق)، فما حكم ذلك؟ علمًا بأني طلقتها من قبل.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا وقع الطلاق المذكور، والرجل على عقله، يعلم ما صدر منه، فطلاقه لازم، وتَبِينُ منه الزوجة بينونة كبرى، لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا تأثير للمرض ولا للغضب مع وجود العقل، وأما إن كان المرض أو الغضب قد غيَّب عقلَه، وصار كالمجنون، لا يدرك ما قال، ووقع الطلاق أثناء ذلك، فلا يقع الطلاق، ولا شيء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق) [ابن ماجه:658/1]، وفي المدونة: “قال يحي بن سعيد رحمه الله: ما نعلم على مجنون طلاقًا في جنونه، ولا مريض مغمور لا يعقل، إلا أن المجنون إذا كان يصح من ذلك، ويُرَدُّ إليه عقله، فإنه إذا عقل وصح جاز أمره كله، كما يجوز على الصحيح ” [84/2]، وقال الصاوي رحمه الله في بلغة السالك: “يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [351/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/8م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق